المرداوي
80
الإنصاف
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع والزركشي . إحداهما لا يلزمه فيبيعه الحاكم . قال في الخلاصة لم يلزمه على الأصح وصححه في التصحيح . قلت وهو الصواب . والرواية الثانية يلزمه . قال في الرعايتين يلزمه على الأصح . وقدمه في الحاويين والفائق في الرهن . وتقدم ذلك في أواخر الرهن . فائدة حكم جناية العبد عمدا إذا اختير المال أو أتلف مالا حكم جنايته خطأ خلافا ومذهبا على ما تقدم . قوله ( وإن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح . إحداهما لا يملكه بغير رضاه وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه هذه أصح وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع . والرواية الثانية يملكه بغير رضاه . جزم به في المنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي . وذكر بن عقيل وصاحب الوسيلة رواية بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه .